مبدأ قانوني
وحيث أن الحكم الإستئنافي المطعون فيه صدر وجاهياً بحق المميزة بتاريخ 26/3/2015 وتقدم وكيلها بطعنه التمييزي بتاريخ 4/11/2015 أي خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 191/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعله غير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(191/2016فصل29/3/2016).