مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى (10000) دينار وبما أنه لا بد للطعن تمييزاً بقرار محكمة الاستئناف من حصول الطاعن على إذن مسبق من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه طبقاً للمادة (2/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية .
وحيث إن الطاعن لم يحصل على الإذن المطلوب قبل الطعن بالحكم الاستئنافي الامر الذي يغدو معه التمييز المقدم من المميز حقيقاً بالرد شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1277/2016) فصل(19/7/2016).