مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من المادة 191 من قانون اصول المحاكمات المدنية انه يقبل الطعن امام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار.اما الأحكام الاخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا باذن من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك.
وحيث ان قيمة هذه الدعوى لا تتجاوز العشرة آلاف دينار ولم يحصل الطاعن على اذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك فيكون الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(169/2017فصل5/10/2017).