مبدأ قانوني7
حيث أن المميز كان قد تبلغ القرار الإستئنافي بعد أن أعيدت الأوراق بمشروحات من المحضر إلى أن المجاورين أبلغوه أنه رحل منذ فتره وعليه فقررت المحكمه تبليغه بالنشر في صحيفتين محليتين وتبلغ بتاريخ 15/8/2012 وقدم التمييز في 8/5/2013 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونيه وعليه يكون مردود شكلاً , وعليه وعملاً بالمادة 196 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر رد التمييز شكلاً .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(186/2014فصل17/7/2014).