مبدأ قانوني14
حيث تشير الوقائع وعلى فرض الثبوت إلى أن المشتكى عليه الأول هو الذي أرسل المشتكي إلى المشتكى عليه الثاني الذي إستولى على المبلغ وحيث أن المشتكى عليه الأول هو الذي أوهم المشتكي بأن المشتكى عليه الثاني صراف وهذا يشكل جرم الإحتيال المنسوب إلى المشتكى عليهم.
وحيث أن المشتكى عليه الأول قد وعد المشتكي بإعادة المبلغ المستولى عليه من قبل المشتكى عليه الثاني وحيث أن الفعل المشكل للجرم وقع في منطقة جمارك الرمثا فيكون مدعي عام الرمثا هو المختص للنظر بالتحقيق.
وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين مدعي عام الرمثا مرجع للتحقيق وأن الإجراءات التي قام بها مدعي عام صلح الجيزة صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم612/2015فصل24/5/2015).
g2015.612