مبدأ قانوني3
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى مركبة والده أثناء المشادة الكلامية التي بينه ووالده من جهة وبين المغدور والمجني عليهم من جهة أخرى وتشغيلها والإبتعاد عن تجمع المغدور وذويه تم الإلتفات والعودة باتجاههم بسرعة عالية وتغيير مسربه دون سبب والاتجاه نحوهم ودهسهم بالمركبة حيث تمكن المجني عليهم من الفرار والإبتعاد باستثناءالمغدور الذي صدمه بالمركبة مما أدى إلى وفاته فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل وفقاً للمادة 326عقوبات وجناية الشروع الواقع على أكثر من شخص وفقاً لأحكام المادتين 327/3 و70 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1439/2015فصل3/11/2015).والقرار رقم(1270/2015فصل1/10/2015).والقرار رقم(965/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(920/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(813/2015فصل3/6/2015).والقرار رقم(550/2015فصل23/6/2015).والقرار رقم(1669/2014فصل27/1/2015).والقرار رقم(980/2014فصل18/9/2014).والقرار رقم(466/2014فصل29/5/2014).والقرار رقم(240/2014فصل16/6/2014).والقرار رقم(84/2014فصل29/5/2014).والقرار رقم(363/2014فصل13/7/2014).
g2015.1439 g2015.1270 g2015.965 g2015.920 g2015.813 g2015.550 g2014.1669 g2014.980 g2014.466 g2014.240 g2014.84 g2014.363