مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم بالاشتراك مع المتهم الآخر من الدخول الى ساحة المدرسة عن طريق تسلق سور المدرسة الذي يرتفع عن الارض بحدود المترين والدخول الى ساحة المدرسة والوصول الى المسجد الموجود ضمن حرم المدرسة وسرقة بعض الأغراض وعدم تمكنهما من إتمام السرقة بسبب مشاهدة شاهد النيابة لهما حيث تركا المسروقات..
هذه الأفعال التي اقترفها المتهمان تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة بالإشتراك بحدود المواد 404 و70 و76 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(942/2007فصل6/8/2007).
g2007-942