مبدأ قانوني
وحيث أن السرقة إذا حصلت من المركبات بعد فتحها بأي وسيلة كانت تكون جنحة سرقة عادية وحيث أن هذه السرقة اقترنت بأن كان الوقت ليلاً وبفعل شخصين فإنها تكون مستجمعه شرائط جنحة السرقة المنصوص عليها في المادة 406 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(60/2006فصل27/2/2006).
g2006-60