مبدأ قانوني1
وحيث أنه من المستقر بقضاء محكمة التمييز على جواز تصحيح الخطأ بإسم المرء الوارد في قيود وسجلات الدوائر الرسمية بما يتفق مع قيده المدني الذي يعتبر بمقتضى المادة (12) من قانون الأحوال المدنية حجة عليها.
وحيث أن اسم عائلة المميز ضده في قيده المدني (الخطيب) وليس (النصيرات) كما ورد في شهادة إنتهاء خدمته في مديرية الأمن العام رقم, وقرار لجنة التقاعد العسكري رقم 13013 تاريخ 24/8/1968 فإن الحكم بتصحيحه يتفق وأحكام القانون.
وعلى ذلك فإن القرار المميز يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(105/2000فصل28/6/2000).والقرار رقم(1671/2000فصل17/10/2000).والقرار رقم(1674/2000فصل17/10/2000).