مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة (35) من قانون الأحوال المدنية اشترطت أن يرفق المدعي (الأردني) الذي يطلب قيد ولادة مع لائحة دعواه شهادة الجنسية الأردنية عندما لا يكون له رقم وطني.
وحيث أن المدعية لم ترفق الرقم الوطني لعدم وجود قيد مدني لها فكان يتوجب عليها إرفاق شهادة الجنسية, وحيث أن شهادة الجنسية تصدر عن جهات مختصة وهي دائرة الأحوال المدنية والجوازات دون غيرها وأن عقد الزواج هو عقد يرتب آثار مختلفة ومتنوعة لا علاقة لها بالجنسية الأردنية وأن ما ورد فيه من بيانات لا تعتبر من قبيل ثبوت الجنسية.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تكلف المطعون ضدها بتقديم شهادة الجنسية قبل الفصل في الدعوى وذهبت على خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله وأن أسباب الطعن واردة على القرار المطعون فيه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(886/2009فصل7/10/2009).والقرار رقم(3458/2007فصل1/7/2008).والقرار رقم(3959/2010فصل24/4/2011).والقرار رقم(3591/2005فصل10/4/2006).والقرار رقم(2998/2008فصل21/5/2009).والقرار رقم(2365/2011فصل14/8/2011).
h2009-886 h2007-3458 h2010-3959 h2005-3591 h2008-2998 h2011-2365