مبدأ قانوني 1:
وحيث أغفلت محكمة الإستئناف تطبيق نص المادة 5/1 من قانون العمل رقم 21لسنة 1960 الذي جرت في ظله وقائع الدعوى والتي استثنت من يعملون على وسائط النقل البرية من شرط المؤسسة المنتظمة فيما يتعلق بالإجازات السنوية والحقوق المتوقف الحصول عليها على توافر المؤسسة المنتظمة لدى صاحب العمل وحيث أن المادة 11/2 من نفس القانون لم تعالج مفهوم صاحب العمل ولم تكيف عقد العمل بحسب الواقع وتبعية المدعي المميز وذلك في ضوء البينات المقدمة الشخصية منها والخطية للمدعى عليها باعتبار الأول صاحب الونش الذي يعمل عليه وباعتبار الثاني صاحب مكتب بيت المقدس الذي يعمل الونش من خلاله ومدى مسؤوليتهما عن الحقوق الناتجة عن عمل المدعي لديهما.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (42/2001 فصل 21/6/2001).