مبدأ قانوني 9:
وحيث أن لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة 14 يوم عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الإتفاق على أكثر من ذلك وتصبح مدة الإجازة السنوية 21 يوم إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه مدة خمس سنوات متصل كما تقضي بذلك المادة 61/أ من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وحيث إن خدمة المميز ضده الثانية لدى المميز ليست متصلة لإنقضاء مدة سنة وستة أشهر وأربعة أيام بينها وبين خدمته في الفترة الأولى الممتدة من عام 1987 ولغاية 2000 وعليه فإن المميز ضده يستحق إجازة سنوية عن سنة واحدة وكسور باقي مدة تلك الخدمة بواقع 14 يوم للسنة وليس 21 يوم كما ذهبت لذلك محكمتا الموضوع.
ولا يرد القول بأن العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه لا يستحق بدل إجازات سنوية .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4218/2005 فصل 3/8/2006).