مبدا قانوني64
حيث نصت المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح على:
1- في القضايا الجزائية:
أ- تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية :-
1 – الأحكام الصادرة في المخالفات , ما لم يكن الحكم صادراً بالغرامة فيكون قطعياً مع مراعاة حق الإعتراض .
2 – الأحكام الصادرة في الجنح المنصوص عليها في المادة (421 ) من قانون العقوبات .
3 – الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو إقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.
4 – الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها . وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية الى محكمة الإستئناف .
ب- إذا تعدد المرجع الإستئنافي بسبب تعدد التهم أو المحكومين في القضية الواحدة فيكون المرجع المختص محكمة الإستئناف.
وحيث أن الحكم المطعون فيه في القضية صادر بتاريخ 2007/3/20 أي قبل تاريخ صدور التعديل الجديد لقانون محكمة الصلح رقم 30لسنة2008فعليه فإن محكمة إستئناف جزاء إربد هي المرجع المختص للنظر بالدعوى وبالإستناد الى نصوص المواد 1/322 و 1/327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الإجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء جرش صحيحة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1505/2010فصل14/10/2010)والقرار(رقم1494/2010فصل18/10/2010)
والقرار(رقم582/2010فصل26/7/2010)والقرار(رقم549/2010فصل26/7/2010)
والقرار(رقم535/2010فصل14/4/2010)والقرار(رقم391/2010فصل27/5/2010)
والقرار(رقم245/2010فصل22/4/2010)والقرار(رقم202/2010فصل14/4/2010)
والقرار(رقم173/2010فصل12/4/2010)والقرار(رقم74/2010فصل6/5/2010)
والقرار(رقم54/2010فصل10/5/2010)والقرار(رقم2179/2009فصل19/4/2010)
والقرار(رقم1748/2009فصل19/1/2010)والقرار(رقم1681/2009فصل29/12/20019)والقرار(رقم1645/2009فصل21/12/2009)والقرار(رقم1521/2009فصل3/12/2009)
والقرار(رقم1417/2009فصل4/11/2009)والقرار(رقم1080/2009فصل8/9/2009)
والقرار(رقم1053/2009فصل6/9/2009)والقرار(رقم501/2009فصل3/5/2009)
والقرار(رقم500/2009فصل3/5/2009)والقرار(رقم477/2009فصل26/4/2009)
والقرار(رقم467/2009فصل26/4/2009)والقرار(رقم456/2009فصل11/5/2009)
والقرار(رقم108/2008فصل5/1/2009)والقرار(رقم103/2008فصل26/1/2009)
والقرار(100/2008فصل31/12/2008)والقرار(رقم99/2008فصل31/12/2008)
والقرار(رقم98/2008فصل22/12/2008)والقرار(59/2008فصل18/12/2008)
والقرار(رقم83/2008فصل11/11/2008)والقرار(رقم185/2005فصل1/3/2005).
g2010-1505 g2010-1494 g2010-582 g2010-549 g2010-535 g2010-391 g2010-245 g2010-202 g2010-173 g2010-74 g2010-54 g2009-2179 g2009-1748 g2009-1681 g2009-1645 g2009-1521 g2009-1417 g2009-1080 g2009-1053 g2009-501 g2009-500 g2009-477 g2009-467 g2009-456 g2008-108 g2008-103 g2008-100 g2008-99 g2008-98 g2008-5 g2008-83 g2005.185