مبدأقانوني 25
حيث ان المتهمين يعملان محاسبين في المديرية العامة للتأمين الصحي وان من ضمن واجباتهم قطع وصولات وقبض النقود من واردات التأمين التي كان يقوم بدفعها الموظفون المجازون بدون راتب والمعارون والمحالون على الاستيداع وقطع وصولات بما قبضوا وان المتهم كان مسؤولا عن استلام جلود الوصولات وحفظها ومن واجباتها ايداع ما يحصلانه في حساب التأمين الصحي لدى البنك وانه قد فقد من عهدة المتهم 19 جلد وصول مبوضات وعدد الوصولات 950 وصل وهي مستعملة من قبل المتهمين ومن خلال اعتراف المتهمين لدى المدعي العام ان جلود الوصول المفقودة والبالغة عددها 950 لم ترحل الى دفتر اليومية ولم يقوما بيداع قيمتهما في حساب التأمين الصحي لدى البنك كما هو ثابت من تقرير اللجنة كما ان اللجنة تمكنت من العثور على 448 وصل من الوصولات المستعملة من قبل المتهمين مسجلة على بطاقات التأمين الصحي عن طريق اسماء الموظفين على تلك البطاقات وقد تشطب ارقام عدد من هذه الوصولات بطريقة يصعب معها معرفة ارقامها او المبالغ التي تم دفعها من قبل المشتركين وقد بلغت المبالغ المختلسة بواسطة الوصولات 49511و458فلس بما يعادل تلك الوصولات .
وعليه فان الافعال التي قاما بها تشكل كافة اركان جريمة الاختلاس خلافا للمادتين 174\3 و76 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3و4 من قانون الجرائم الاقتصادية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1386/2009) فصل (8/10/2009).
g2009-1386