مبدأ قانوني١
حيث أنه وبالرجوع الى المادة (4) من قانون ملكية الطوابق والشقق نجد أنها أوردت في الفقرة الأولى فيها (غير أنه يحق للجمعية أن تقرر إفراز قسم من العقار غير المبني والتصرف به مستقبلاً وفقاً لأحكام نظام إدارة البناء).
وحيث أنه من الثابت من نظام الجمعية أن المدعوة (هيام) تملك الشقة الجنوبية عدا قسم من سطحها من الطابق الثالث مع غرفة الغسيل والمطلة المسقوفه (البرجولة) تابعة للشقة الجنوبية من الطابق الثالث.
وحيث أن المالكين قد حددوا في هذا النظام مايخص الشقة الجنوبية من الطابق الثالث وأن قانون ملكية الطوابق والشقق وبالمادة الرابعة منه أجاز لهم هذا التصرف, وحيث أن المدعى عليه (عبدالله) وهو المالك الحالي للشقة الجنوبية من الطابق الثالث في هذه البناية الموصوفة لذلك تكون يده على هذه الشقة والبناء المقام عليها هي يد مشروعة وليست غاصبة استناداً لقانون ملكية الطوابق والشقق ونظام الجمعية والموقع من المالكين بذلك الوقت.
وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بإزلة البناء يكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1190/2007فصل13/8/2007).