مبدأ قانوني 19:
حيث أن محكمة الإستئناف لم تراع أن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة هو قانون خاص أولى بالتطبيق من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
في ذلك نجد أن الفقرة (2) من المادة 7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وتعديلاته رقم 48 لسنة 35 نصت (في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة إلى المحل المطلوب تقسيمه .. بحضور أولئك الشركاء والهيئة الإختيارية أو بمواجهة أثنين من الأهالي ..
وحيث أن محكمة الموضوع قررت إجراء لخبرة بدون إنتقال المحكمة للعقار موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 2/7 من هذا القانون تكون قد خالفت أحكام هذا القانون وهو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً وسايرت محكمة الصلح بذلك دون أن تتولى ذلك بالإصلاح وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1205/2008 فصل 4/3/2009), والقرار رقم (1679/2008 فصل 3/3/2009).