مبدأ قانوني15
وحيث أن جريمة إساءة الإئتمان من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر القصد الجرمي العام المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون وبالتالي أن يتوافر علم الجاني بأن المال محل الجريمة مملوك للغير وأنه ملتزم برده إلى صاحبه وأن يتعمد بتسديده أو اختلاسه بالإضافة إلى توافر قصد خاص لديه وهو نية تملك المال وحرمان صاحبه منه بالتصرف فيه تصرف المالك فإذا انتفى هذا القصد فيكون الركن المعنوي تخلف وبتخلفه فلا محل للقول بقيام هذه الجريمة.
وحيث أن المشتكى عليه قد أخذ بطاقتي الصرف الآلي من والده حال حياته وأنه يعلم رقميها السريين وأنه بعد وفاة والده أخذ موافقة المشتكية (زوجة أبيه)
على سحب مبالغ نقدية من بنكي الإسكان والعربي لتغطية نفقات الدفن والعزاء بصفته الإبن الأكبر للمتوفي وأنه قام بسحب مبلغ ثمانية آلاف دينار أنفق منها مبالغ على العزاء وسدد منها مبلغ ألف دينار وتصدق عن روح والده بمبالغ أخرى وأعاد مبلغ 1860دينار إلى مأمور التركات في عجلون وبالتالي فإن نية تملك المال وتبديده تغدو قد تخلف.
وحيث أن محكمة الإستئناف ومن قبلها محكمة الصلح قد ذهبتا مذهباً مغايراً وتوصلتا إلى توافر أركان وعناصر جريمة إساءة الإئتمان بحق المشتكى عليه وإدانته فإن ما توصلتا إليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1247/2003فصل4/11/2003).
g2003.1247