مبدأ قانوني16
وحيث أن نص المادة 176 من قانون العقوبات يتبين أنها تشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:
1-أن يكون الفاعل موظفاً بالمعنى المقصود بالمادة 169 من ذات القانون.
2-أن يكون الموظف قد حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي إليها سواء فعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك صورية.
وحيث أن المميز قد حصل على مبلغ مائتي دينار من الجهة موردة جهاز الأشعة بعد توقيعه على معاملة استلامه بصفته مندوباً عن ديوان المحاسبة فإن العناصر المنصوص عليها في المادة المذكورة تغدو متحققة ولا يرد القول أنه أخذ المبلغ ليتقدم بشكوى ضد المهندس لأنه وباعترافه الصريح كان قد طلب نسبة من الأرباح ولا يغير من الأمر شيئاً القول بأنه كان مازحاً كما يرد القول بأن فعل المهندس كان بمثابة مكيدة لموقفه من موضوع إخراج كيبل كهرباء من مستودعات وزارة الصحة من قبل المهندس بطريقة غير مشروعه عام 1996 ولا قوله بأنه أخذ المبلغ ليحتفظ به لفترة ثم بعيدة لأن تلك الأقوال متناقضة من جهة وليست مستساغة من جهة أخرى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(416/2005فصل17/5/2005).والقرار رقم(677/2010فصل6/9/2010).