مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قامت بإجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء من ذوي المعرفة ترك أمر تسميتهم لها .
وحيث قاموا الخبراء بالوقوف على رقبة العقار تحت إشراف هيئة المحكمة وتقدموا لاحقاً بتقريرهم المشتمل على وصف شامل ودقيق.
وحيث تم احتساب التعويض بتاريخ إعلان الاستملاك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتم التعويض عن الفضلة استناداً إلى أنها بشكلها وصغر حجمها وعدم صلاحيتها للبناء يفوت النفع فيها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3886/2016) فصل (7/3/2017).