مبدأ قانوني2
” حيث نجد أن المميز والمميز ضده قد تقدما باستدعاء للمحكمة يطلبان فيه إسقاط الدعوى اسقاطاً نهائياً للإستيفاء حسب المادة 444 من القانون المدني والمادة 126 من قانون اصول المحاكمات المدنية دون الحكم لأي من الطرفين بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب أو فائدة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(490/2008 فصل بتاريخ 29/6/2011).
قرار رقم(1648/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/6/2011).
قرار رقم(1653/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1662/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1663/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1670/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 19/7/2011).
قرار رقم(2829/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/6/2011).
قرار رقم(3221/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(3260/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 29/6/2011).
قرار رقم(175/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1749/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1750/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم (1751/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(3635/2009 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 28/12/2009).
قرار رقم(1653/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(1663/2010 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/3/2011).
قرار رقم(2424/2010الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 5/7/2010).
قرار رقم(1653/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 25/7/2011).
قرار رقم(3927/2011 الصادر عن الهيئة العادية فصل 11/12/2011).
قر ار رقم(1564/2015 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 31/5/2015).
h2008-490 h2008-1648 h2008-1653 h2010-1653 h2011-1653 h2008-3260 h2009-1749 h2009-3635 h2009-3635 h2010-2424 h2011-3927 h2008-1662 h2008-1663 h2008-1670 h2008-2829 h2009-175 h2009-1750 h2009-1751 h2010-1663 h2015-1564
.