مبدأ قانوني3
وحيث أن عقد البيع موضوع الدعوى باطل فإنه لا يرتب أي أثر وبالتالي لا يكون قابلاً للتنفيذ العيني ويقضي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها الطعين إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2279/2008فصل5/7/2009).