المبدأ القانوني24
بما أن التبليغ يعتبر باطلاً بناء على نص المادة 15/3 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين وعليه حيث أن محكمة الإستئناف لم تراعي في قرارها تطبيق أحكام القانون رغم صدوره قبل الفصل في الدعوى ولم تتحقق من أن العقار قد سُجل رسمياً وقطعياً بإسم المحال عليه ولم تتحقق من توافر الإستثناءات الواردة بنص المادة أعلاه لذا فإن جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ سند تأمين الدين تعتبر باطلة وفقاً لقاعدة ما بني على باطل فهو باطل ، وفي حالة تطبيق القانون المشار إليه أعلاه وقيام المحكمة بالتحقق من الإستثناءات الواردة في المادة أعلاه فإن مخالفة القانون تكون من ناحية إجراءات التنفيذ التي تتبعها المحكمة مما يتعين معه إبطال التنفيذ.
راجع بذلك قرار تمييز حقوق رقم 2214/2009 فصل 7/2/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 2497/2009 فصل تاريخ 25/4/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 2860/2009 فصل تاريخ 30/3/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 3932/2009 فصل تاريخ 1/7/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 4083/2009 فصل بتاريخ 20/7/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 594/2010 فصل بتاريخ 5/9/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 831/2010 فصل بتاريخ 12/1/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1602/2010فصل تاريخ 17/10/2010 وقرار تميييز حقوق رقم 2302/2010 فصل تاريخ 9/2/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2365/2010 فصل تاريخ 10/2/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2808/2010 فصل تاريخ 8/3/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2879/2010 فصل تاريخ 3/2/2011 وقرار تمييز حقوق رقم3482/2010 فصل تاريخ 19/5/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 3482/2010 فصل 19/5/2011 وقرار تمييز حقوق رقم3639 فصل تاريخ 17/4/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 3837/2010 فصل 28/4/2011 وقرار تمييز حقوق 278/2010 فصل تاريخ 2/11/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 1391/2010 فصل تاريخ 13/6/2010 وقرار تمييز حقوق رقم 1141/2011 فصل تاريخ 26/5/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1795/2011 فصل تاريخ 14/8/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2191/2011 فصل تاريخ 13/9/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 2207/2011 فصل تاريخ 21/11/2011 وقرار تمييز حقوق 2763/2011 فصل تاريخ 24/4/2012 وقرار تمييز حقوق رقم 1568/2013 فصل تاريخ 9/10/2013 وقرار مييز حقوق رقم 2329/2013 فصل تاريخ 16/2/2014 وقرار تمييز حقوق رقم 2826/2013 فصل تاريخ 28/1/2014.