مبدأ قانوني19
” حيث أن المادة (3) من إتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية والواجبة التطبيق على هذه الدعوى تنص على أنه يشترط للتسليم أن تكون الجريمة جناية أو جنحه معاقباً عليها بالحبس لمدة سنة أو بعقوبة أشد في قوانين كلتا الدولتين طالب التسليم والمطلوب إليها التسليم أو أن يكون المطلوب تسليمه عن مثل هذه الجريمة محكوماً عليه بالحبس لمدة شهرين على الأقل إما إذا كان غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في الدولة المطلوب إليها التسليم فلا يكون التسليم واجباً إلا إذا كان الشخص المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو من رعايا دولة أخرى تقرر العقوبة نفسها وحيث أن المطلوب من رعايا الدولة طالبة التسليم أو ليس أردنياً بل هو مصري الجنسية وجريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص يعاقب عليها في جمهورية مصر العربية والمطلوب تسليمه محكوم بهذه التهمة فإن ما ذهبت إليه محكمة الصلح وسايرتها في ذلك محكمة الإستئناف أن الجرم مشمول بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 الصادر عن المملكة الأردنية الهاشمية في غير محله وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف بعدم توفر شروط التسليم لتعذر تسليمه كونه غادر البلاد واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (474/2014 ) فصل بتاريخ 29/5/2014.
قرار رقم 201/2014 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 13/4/2014.