مبدأقانوني 44
اخطأت محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها وبالإعتماد على الإنذار العدلي وبالنتيجة إلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور حيث أنه وبالرجوع إلى الإنذار العدلي نجد أن تاريخ ابتداء الإيجار الشهري هو 1/6/1997 وأن بدل الإيجار هو أربعون دينار تدفع في بداية كل شهر وحيث أن الإنذار العدلي مؤرخ وموجه بتاريخ 1/6/2005 كما أنه تم تبليغ الإنذار للمطلوب تبليغه بمركز الإصلاح والتأهيل قفقفا بنفس اليوم 1/6/2005 وحيث أن الأجرة تستحق بتاريخ 1/6 وعليه يكون المدعي عليه (المستأجر) متخلفاً عن دفع الأجرة المستحقة مع نهاية ذلك اليوم وأن توجيه الإنذار العدلي بالتخلف يكون في اليوم التالي وليس قبل انتهاء اليوم الذي تستحق فيه الأجرة وعليه فان الإنذار العدلي الموجه بيوم استحقاق الأجرة وتبليغه بنفس اليوم يكون سابقاً لأوانه ويتوجب بالتالي عدم الأخذ به وبالتالي فإن دعوى الإخلاء مستندة إلى إنذار عدلي سابق لأوانه
(القرار التميزي رقم 652/1993 تاريخ 29/9/1993).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3234/2006) فصل (5/2/2007).