مبدأ قانوني 2
حيث أن الأفعال التي قام بها الظنين بالإضافة إلى الأظناء الأخرين والمتمثلة بتأسيس شركتين والزعم أنهما مربوطتين بالأسواق العالمية في مجال المضاربة في البورصة وإستخدام موظفين وإدعاء بوسائل إحتيالية أن الشركتين تعملان في مجال البورصات وإيهام المودعين بإمكانية إسترداد أموالهم ,فإن هذه الأفعال من جانب الظنين المميز تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جرم الإحتيال بحدود المادتين (417 و 76) من قانون العقوب
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العاديه رقم (1281/2015 فصل 26/8/2015).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1030/2015 فصل 26/8/2015).