مبدأقانوني 10
حيث أنه يتضح من استمارة دفع الأجور أن المستأجر عندما تبلغ الإنذار العدلي بتاريخ 12/9/1995 راجع محكمة بداية اربد بتاريخ 21/9/1995 ودفع أجور أشهر حزيران وتموز وآب من عام 1995 المطالب بها والبالغة خمسة وأربعين دينار وحيث أن زوجة المستأجر تقدمت بتاريخ 7/12/1995 باستدعاء إلى رئيس المحكمة طالبة تصحيح ما ورد باستمارة الدفع ليغطي المبلغ الذي دفعه زوجها اشهر تشرين ثاني وكانون اول من عام 1995 وكانون ثاني من عام 1996 ووافق رئيس المحكمة وجرى تحويل المبلغ ليغطي الأشهر وليس الأجور المطالب بها بالإنذار وحيث أن زوجة المستأجر ليس لها صفة قانونية في ذلك بالنيابة عن زوجها وبالتالي فإن المستأجر لم يدفع الأشهر المطالب بها بالإنذار وبالتالي فإن ما قامت به زوجة المستأجر هو في غير محله وحيث أن المدعي عليه المستأجر كان بتاريخ 3/10/1995 تقدم باستدعاء إلى رئيس المحكمة يطلب به تحويل مبالغ دفعها سنة 1992 لحساب موروث المدعين كأجور للمنزل ورفض قبضها لتغطي تلك المبالغ أجور أشهر متخلفة منها أجرة شهر تشرين ثاني من عام 1995 المطالب به بالإنذار الذي تبلغه بتاريخ 29/11/1995 وقد وافق الرئيس على ذلك إلا أن محكمة الإستئناف لم تقوم بمعالجة ماتضمنه البينات مما يجعل قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (141/2000) فصل (17/4/2000).