مبدأ قانوني6
حيث أنه لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن لسبب شكلي.
وحيث أن محكمة التمييز وبقرارها رقم 2011/3732 محل هذا الطلب قد رد الطعن المقدم من المستدعي موضوعاً ولم ترد الطعن لأي سبب شكلي مما يغدو معه هذا الطلب حقيقاً بالرد شكلاً(تمييز حقوق هيئة عامة رقم 2005/2432 وقرار هيئة عامة رقم2907//2002).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3732/2011فصل29/3/2012).والقرار رقم(3104/2011فصل13/2/2012).والقرار رقم(2606/2011فصل4/12/2011).والقرار رقم(2568/2011فصل22/3/2012).والقرار رقم(2040/2011فصل7/2/2012).والقرار رقم(1813/2011فصل13/2/2012).والقرار رقم(3316/2010فصل17/11/2012).والقرار رقم(2427/2010فصل29/5/2011).والقرار رقم(1824/2010فصل10/11/2010).والقرار رقم(1616/2010فصل29/3/2011).والقرار رقم(758/2009فصل15/6/2010).والقرار رقم(2354/2007فصل8/5/2008).
h2009-758-%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%86%d8%b8%d8%b1