مبدأ قانوني24
حيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى أن المعترض لم يقدم أية بينات قانونية تثبت بأنه كان يتصرف بالأرض موضوع الدعوى تصرفاً هادئاً ومستمراً مدة مرور الزمن فلا رقابة لمحكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن إستخلاصها للنتيجة كان إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً تؤدي إليه الأدلة المقدمة في الدعوى وعليه فإن قرار محكمة التسوية القاضي برد الإعتراض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2426/2004فصل17/1/2005).والقرار رقم(3665/2005فصل6/4/2006).والقرار رقم(2485/2006فصل10/12/2006).والقرار رقم(2770/2006فصل18/12/2006).والقرار رقم(604/2009فصل6/10/2009).
h2004-2426 h2005-3665 h2006-2485 h2006-2770 h2009-3314 h2009-604