مبدأ قانوني43
حيث أن الجهة المعترض عليها كان لها سيطرة فعلية على قطعة الأرض موضوع الدعوى بأن إستحوذها وقامت بإنشاء أبنية عليها ومرافق صحية كذلك وقد ظهرت في حيازتها كمظهر المالك وكصاحب حق دون معارضة من المعترض أو غيره مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وعليه تكون دعوى المدعي لا تستند إلى أساس من الواقع والقانون.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2487/2006فصل16/1/2007).