مبدأ قانوني
حيث إن المحكمة اخطأت بتطبيق القانون كون مسبب الحادث المدعى عليه هو ابن شقيقة المميز وهو مشمول بمنع شركة التأمين من الرجوع إليه عملاً بالمادة 926 مدني .
وحيث إن ابن الاخت ليس فرعاً أو اصلاً ولا يتوافر فيه أياً من حالات الإعفاء من المسؤولية بمقتضى المادة سالفة الذكر وبدلالة المادة 35 من القانون المدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة يكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).