مبدأ قانوني9
” وحيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم بحق المجني عليها والمتمثلة بإستخدام وسائل الحيلة والخداع مع المجني عليها ووعدها بالزواج وفض بكارتها بناء على هذا الوعد وإدخال قضيبه في فرجها وفض بكارتها وإنزال السائل المنوي على بطنها وتكرار هذه الأفعال تسع مرات يشكل وبتطبيق القانون سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب المقترن بفض البكارة بحدود المادة (292/1/ب) من قانون العقوبات وبدلالة (301/1/ب و 308)مكرر من قانون العقوبات العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 441/2013 فصل بتاريخ 29/5/2013.