مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهمان والمتمثلة بقيام المتهم الأول بطعن الظنين بواسطة أداة حادة على بطنه والتي لم تشكل خطورة على حياته وكذلك قيام المتهم الآخر بطعن الظنين الآخر بواسطة أداة حادة على ظهره وذلك أثناء وجودهما في حفلة العرس وحدوث مشادة كلامية بينهما وقيام المتهم الآخر باللحاق به إلى الشارع الرئيسي وطعنه من الخلف في ظهره قاصداً قتله بواسطة أداة حادى (موس) حيث أن الإصابة شكلت خطورة على حياته فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الأول تشكل كافة أركان وعناصر جنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات وكذلك الأفعال الصادرة عن المتهم الآخر فإنها تشكل كافة أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1503/2008فصل3/12/2008).والقرار رقم(1190/2008فصل21/10/2008).والقرار رقم(1056/2008فصل26/8/2008).والقرار رقم(903/2008فصل17/7/2008).والقرار رقم(695/2008فصل2/6/2008).