مبدأ قانوني
حيث إن على المحكمة سماع البينة الشخصية لتحديد نسبة مساهمة مالك المركبة المتضررة في الحادث .
وحيث أنه يجوز إثبات عكس ما جاء بمخطط الحادث بجميع طرق الإثبات عملاً بالمادة 150 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
وحيث إن المحكمة ذهبت خلاف ما توصلنا إلية فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (213/2016) فصل (26/5/2016).