مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ نموذج السيارة الخصوصي والمدون عليه نواقص وإصلاحات بقصد شطب هذه النواقص وإعادة النموذج (كرت الأوكيه) مشطوباً فيه جميع النواقص وموقعاً ومختوماً على النموذج إشعاراً بصلاحية المركبة للترخيص خلافاً للحقيقة وتدخل المتهم بأخذ كرت الأوكيه وشطب النواقص وقيامه بختم الدفاع المدني الموجود دائماً بحوزته وبداخله عبارة لا مانع من الترخيص على كرت الأوكيه خلافاً للحقيقة والواقع مما يشكل جناية التدخل بالتزوير وفق ما توصلت اليه محكمة الشرطة وعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(329/2003فصل6/5/2003).
g2003.329