مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإحداث السرقة حيث قام أحدهم بخلع وكسر القفل الموجود عللى الباب الشمالي للبقالة والدخول لوحده والاستيلاء على النقود وبعض المواد التموينية علماً أن باقي المتهمين كانا بانتظار المتهم المذكور أمام باب البقالة على الشارع العام وذهبوا بعد إتمام السرقة إلى منزل شقيقة المتهم الموجودة خارج البلاد وعليه فإن الأفعال التي قارفها باقي المتهمين تشكل جناية التدخل بالسرقة خلافاً للمادتين 404/2 و80/2/ج من قانون العقوبات وحيث أن المحكمة ذهبت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(392/2008فصل29/4/2008).
g2008-392