مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نص المادة 262 من قانون العقوبات أن لجريمة التزويرالأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتيب الضرر أو إحتمال تربية من جراء تغيير الحقيقة وهذا الضرر قد يكون مادياً وهو ما يلحق الشخص في مركزه المالي أو المادي كما قد يكون معنوياً وهو ما يلحق أو يصيب الشخص في مركزه الإجتماعي وشرفه وإعتباره وقد يكون الضرر إجتماعي وهو ما يلحق بالهيئة الإجتماعية بأسرها.4-القصد الجرمي الذي يقوم على العلم والإرادة وهي نية إستعمال المزور للغاية التي زور من أجلها.
وحيث أن المحكمة توصلت إلى أن المتهم الثاني وبصفته قيماً على الشركة وبعد أن أصبحت قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب إتفاقية تسوية بين أصحاب الشركة من نصيب الشريك الأول وبموافقته قام المتهم برهن قطعة الأرض المذكورة لصالح المتهم الأول بعد أن كان وكيلاً عن شخصاً في المطالبة على الشركة بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار فإن هذا الفعل أو التصرف من جهة المتهم لا يشكل جريمة التزوير ولا يشكل جرماً يستوجب المساءلة الجزائية إذا لم تجد هناك أي تغيير للحقيقة كما لم نجد أن ضرراً قد لحق بالمشتكي الشريك الأول بعد لأن تم الإتفاق بينه وبين الشريك الآخر بأن تكون قطعة الأرض من حصة الشريك الثاني وبالتالي فإنه لا يوجد هناك أي تغيير للحقيقة ولم يتم تدوين بينات مخالفة للحقيقة والواقع في رهن قطعة الأرض المذكورة للمتهم الثاني الذي كان يطالب بحقوق الشخص والذي ثبت بأنه دائن للشركة كما أن قيام المتهم برهن قطعة الأرض للمتهم الثاني وكان ضمن صلاحياته المخولة بصفته قيماً على الشركة وبموافقة من الشريك الأول الذي آلت إليه قطعة الأرض المذكورة وحيث لا تجد المحكمة أن عناصر أركان جناية التزوير المسندة للمتهمين فإن فعلهما لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1122/2005فصل4/10/2005).
g2005.1122