مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم باقتياد المجني عليه تحت بواسطة سكين لأحد البيوت المهجورة وضربه بواسطة عصا على أنحاء متفرقة من جسمه ووضع قضيبه على مؤخرة الطفل تحت التهديد ووضع قضيبه في فم المجني عليه تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات والتهديد خلافاً لأحكام المواد (155و156و415 و351) من ذات القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1252/2013فصل7/1/2014).
g2013.1252