مبدأ قانوني1
وحيث أنه سبق لمحكمة التمييز أن أحالت إلى المحكمة الدستورية يتعلق بالمواد القانونية ذاتها موضوع الدفع الماثل حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 4 لسنة 2013 تاريخ 7/3/2013 الذي قضت فيه بعدم دستورية ما ورد في المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين المعدلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 من حيث عدم جواز الطعن في الحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور المحكمة الدستورية وإعتبار أن اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار موافق للدستور ويخضع لسلطة المشرع التقديرية.
كما وأن المحكمة الدستورية بتت في موضوع دستورية الدفوع المثارة ذاتها في هذا الطلب وكان قضاء هذه المحكمة في هذا النطاق له حجية مطلقة حاسمة بشأن دستوريتها حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1451/2013فصل18/4/2013).والقرار رقم(977/2013فصل25/3/2013).والقرار رقم(1522/2013فصل24/4/2013).والقرار رقم(2112/2013فصل24/6/2013).