مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إقدامه على تعبئة نماذج فحص المركبات المنتهية ترخيصها دون أن يتم إحضار هذه المركبات فعلياً لتخضع للفحص وختم هذه النماذج مقابل مبلغ عشرين ديناراً لكل نموذج يتم تعبئته لغايات تجديد رخص الإقتناء لهذه السيارات هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل جناية الرشوة طبقاً للمادة 171/1 من قانون العقوبات ذلك أنه قبل أخذ مبلغ العشرين ديناراً ليقوم بعمل غير حق.
وحيث توصلت محكمة الشرطة إلى ذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2003فصل10/3/2003).
g2003.77