مبدأ قانوني
وحيث أن العناصر الواجب توافرها في جريمة الشروع بالقتل من نوع الأداة المستعملة ومكان الإصابات في جسمي المجني عليهما وطبيعة هذه الإصابات التي شكلت خطورة على حياة المجني عليهما وكانت هذه الإصابات كافية لإحداث وفاة المجني عليهما لولا أن الإسعافات والمداخلة الجراحية التي أجريت لهما في المستشفى حالت دون حدوثها.
وحيث أن هذه الوقائع والظروف تكفي للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهمان وأنهما استنفذا جميع الأفعال اللازمة لتحقيق هذه القصد وأن الإسعافات الطبية والجراحية التي حالت دون وفاة المجني عليهما تعتبر أسباباً خارجية لا دخل لإرادتهما فيها. وعليه فإن ما ينبني على ذلك أن تجريم المتهمان بجناية الشروع بالقتل بالإشتراك طبقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2006فصل17/5/2006).
g2006-345