مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهم قد اتجهت إلى قتل المجني عليه حبث وجه إليه الطعنة في بطنه من ظروف الجريمة وطبيعة الأداة المستعملة وهي أداة قاتلة باستعمالها (المفك) ومكان الإصابة من المواقع الخطرة في الجسم وطبيعة الإصابة التي تثبت بالبينة الفنية الطبية أنها شكلت خطورة على حياة المصاب.
وحيث أن فعل المتهم وهو طعن المجني عليه بأداة قاتلة باستعمالها وإصابته في مكان خطر من جسمه دليل ظاهر وكاف على أن الطاعن كان يقصد قتل المجني عليه وأنه لم يتمكن من إتمام هذه الجريمة لأسباب خارجة عن إرادته وهي إجراء عملية التداخل الجراحي للمجني عليه وإسعافه مما يشكل ذلك كله كافة عناصر وأركان جريمة الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1582/2008فصل23/12/2008).والقرار رقم(1558/2008فصل3/12/2008).والقرار رقم(1553/2008فصل4/1/2009).والقرار رقم(1428/2008فصل16/12/2008).والقرار رقم(1301/2008فصل22/10/2008).والقرار رقم(1290/2008فصل15/9/2008).والقرار رقم(1267/2008فصل14/9/2008).والقرار رقم(1158/2008فصل8/10/2008).والقرار رقم(1143/2008فصل14/10/2008).والقرار رقم(1103/2008فصل17/8/2008).والقرار رقم(1088/2008فصل16/7/2008).والقرار رقم(982/2008فصل29/7/2008).والقرار رقم(929/2008فصل17/8/2008).والقرار رقم(923/2008فصل29/9/2008).والقرار رقم(898/2008فصل15/9/2008).والقرار رقم(811/2008فصل25/6/2008).والقرار رقم(723/2008فصل18/5/2008).والقرار رقم(692/2008فصل21/5/2008).والقرار رقم(637/2008فصل15/5/2008).والقرار رقم(615/2008فصل28/5/2008).والقرار رقم(596/2008فصل18/5/2008).والقرار رقم(576/2008فصل11/5/2008).
g2008-1582 g2008-1558 g2008-1553 g2008-1428 g2008-1301 g2008-1290 g2008-1267 g2008-1158 g2008-1143 g2008-1103 g2008-1088 g2008-982 g2008-929 g2008-811 g2008-637 g2008-615 g2008-596 g2008-576