مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بقيامه بإحضار سكين فواكه من المطبخ ووضعها بيد المتهم الثاني والطلب منه طعن المجني عليه خوفاً من أن يفسد عنهما ويفضحهما وقيام المتهم وقيام المتهم الثاني بطعن المجني عليه ورمي السكين وقيام المتهم الأول بأخذ السكين ووضعها بيد المتهم الثاني لغايات طعن المجني عليه مكرراً هذه العملية أربع مرات ون المتهمين إشتركا بالأفعال المادية متحدين مع بعضهما البعض وكون الإصابة شكلت خطورة على حياة المجني عليه لولا التداخل الجراحي فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(589/2008فصل28/5/2008).
g2008-589