مبدأ قانوني1
حيث تنص المادة 2 من قانون العفو العام رقم 10لسنة2011 قد أعفت جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات التي وقعت قبل تاريخ 1/6/2001 إعفاء عام بإستثناء ما ورد في نص الفقرة ش من القانون ذاته.
ش. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.
وحيث أن الجرم المنسوب للأظناء هو مخالفة قانون الضريبة العامة على المبيعات وعقوبة مرتكبه الغرامة الجزائية بالإضافة للتعويض المدني.
وعيه فإنه غير مشمول بالعفو العام وحيث أن محكمة الاستئناف الضريبية حكمت بخلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم787/2013فصل18/8/2013)والقرار(رقم1241/2013فصل5/11/2013)
والقرار(رقم1238/2013فصل17/11/2013)والقرار(رقم1237/2013فصل30/9/2013)
والقرار(رقم1069/2013فصل20/8/2013)والقرار(1025/2013فصل20/8/2013)
والقرار(رقم944/2013فصل18/8/2013)والقرار(رقم115/2013فصل24/3/2013)
والقرار(رقم105/2013فصل28/4/2013)والقرار(رقم103/2013فصل10/4/2013)
والقرار(101/2013فصل28/4/2013)والقرار(100/2013فصل28/4/2013)
g2013.787 g2013.1241 g2013.1238 g2013.1237 g2013.1069 g2013.1025 g2013.944 g2013.115 g2013.105 g2013.103 g2013.101 g2013.100