مبدأقانوني 35
حيث أن قيام المتهم بتقبيل المجني عليها على فمها ورقبتها من تحت حمالة ثدييها وقيامه بالتحسيس على ثديها وبعد ذلك قيامه بإنزال الشورت والكلسون التي كان يرتديهما وإحتضان المجني عليها وبعد ذلك أنامها على السرير والنوم فوقها وإلتصاق جسمه من الأمام بجسمها من الخلف وبعد ذلك قام بالجلوس على ركبتيه ووضع قضيبه المنتصب بين ثديها وأخذ يحركه إلى أن إستنمى على صدرها وذلك كله قبل بلوغها الثامنة عشرة من عمرها وعلى ذلك فإن جميع أفعاله تشكل جنحة المداعبة المنافية للحياء خلافاً لأحكام المادة 305\أ من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1453/2015) فصل (5/11/2015).