مبدأ قانوني6:
وحيث أن محكمتي البداية والإستئناف أخطأتا باعتبارها خصم إستهلاك الكهرباء جزءاً من الراتب وبدل التلفون من الأجر .
وبالرد على ذلك نجد على ضوء تعريف الأجر الوارد في المادة الثانية من قانون العمل والمادتين 810 و 811 من القانون المدني والمادة 2 من قانون الضمان الإجتماعي فقد بين القرار التفسيري رقم 7/80 تاريخ 5/5/80 الصادر عن ديوان تفسير القوانين المبالغ والمكاسب والعمولات والعلاوات والمنح والمكافآت والنسب المئوية والبدلات التي تدخل في مفهوم الأجر تعتبر جزءاً منه وعليه يعتبر الخصم الممنوح للعامل في شركة كهرباء محافظة إربد بصفتها رب العمل عن إشتراك الكهرباء الخاص بمسكنه هو إستحقاق يدخل في مفهوم الأجر بالمعنى المقصود بالمادة 2 من قانون العمل والمادة 11/ب من قرار تعديل التعرفة الكهربائية لسنة 86 الصادر بموجب المادتين 31 , 32 من قانون الكهرباء العام رقم 16 لسنة 86 وكذلك بدل إشتراك الهاتف يعتبر جزءاً من الأجر المعروف بقانون العمل وقانون الضمان الإجتماعي وتعتبر هذه الإستحقاقات أجر يستحقه المدعي وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4146/2004 فصل 31/3/2005).