مبدأ قانوني
حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما اعتبرت سلفة الديزل وثمن الديزل من ضمن الراتب مما يشكل مخالفة للقرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك لتفسير المادة 2 من قانون العمل التي حددت ما هو الأجر حسب قانون العمل وما هي المكاسب المالية التي تدخل ضمن مفهوم الأجر .
وحيث أن المدعي كان يأخذ إكرامية على نقلة مقدارها 60ديناراً والمقصود بالسلفة هو إكرامية النقلة وكان المدعي يذهب بمعدل 15-20 نقله في الشهر وحيث إن المادة الثانية من قانون العمل قد عرفت الأجر بأنه كل مايستحقة العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً أليهه سائر الاستحقاقات الأخر أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي .
وحيث استقر الفقه في تفسير الأجر على أنه الأجر الثابت المقرر في العقد مضافاً إليه المبالغ التي أجازت تعليمات صاحب العمل أو جرى العرف أو نص القانون على اعتبارها جزءاً من الأجر .
وحيث إن ما يدفع للمستأنف عليه بدل التنقلات هو جزء من الأجر .
حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (222/2016) فصل (17/4/2016).