مبدأ قانوني
حيث إن الحكم الابتدائي صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى بتاريخ 12/1/2011 وقد تبلغة بالإلصاق بتاريخ 31/1/2011 في مكان ظاهر للعيان وبحضور شاهد بعد عرضه على زوجته التي رفضت الاستلام والتوقيع على التبليغ بعد عرضه عليها وهو تبليغ أصولي وقد تقدم بالاستئناف بتاريخ 17/3/2013 فإن الاستئناف والحاله هذه يكون مقدماً خارج المهلة القانونيه طبقاً لنص المادة (178) من قانون الاصول المدنية مما يتعين رده شكلاً .
وحيث توصلت إليه محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (241/2016) فصل (23/3/2016).