مبدأ قانوني1
حيث أن المادة 214 من قانون العقوبات إشترطت لقيام المسؤولية الجزائية في تداول أوراق بنكنوت مقلدة أن يكون الفاعل علم بتقليدها ويقوم بتداولها مع علمه بذلك ,وحيث أن ما قام به المميز ضده من أفعال تمثلت بقيامه بمحاولة تصريف ورقة نقدية مقلدة على أكثر من محل لا يرقى إلى إعتبار فعله عالم بأنها مزيفة وبذلك يكون شرط العلم إنتفى, والنيابة العامة لم تقدم أية بينة على علم المميز ضده بأن الورقة مزيفة , مما يترتب عليه أن ما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من عدم مسؤولية المميز ضده عن التهمة المسندة إليه متفق مع نص القانون والواقع وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1491/2015فصل19/10/2015)والقرار(رقم1204/2015فصل14/10/2015)
والقرار(رقم1003/2014فصل15/7/2014)والقرار(رقم1783/2013فصل12/11/2013)
والقرار(رقم1121/2013فصل10/12/2013)والقرار(949/2010فصل7/11/2010)
والقرار(رقم877/2010فصل5/10/2010)والقرار(1527/2004فصل2/1/2005)
والقرار(رقم666/2003فصل24/6/2003).
g2015.1491 g2015.1204 g2014.1003 g2013.1783 g2013.1121 g2010-949 g2010-877 g2004.1527 g2003.666