مبدأ قانوني16
وحيث أن إجراء تغيير أو تعديل بإسم وعنوان شركة التضامن بموافقة مراقب الشركات لا يؤثر على ما للشركة من حقوق وما عليها من إلتزامات بموجب نص المادة 13 من قانون الشركات وأن العقار موضوع الدعوى يبقى مملوكاً للشركة بعد التغيير الجاري على الإسم ذلك أن الشركة بقيت محتفظة بشخصيتها الإعتبارية ولم تنقض بأي سبب من أسباب الإنقضاء المنصوص عليها بالمادة 32 من ذات القانون وأم ما ينبني على ذلك إلزام المدعى عليها بإجراء التغيير على قيود دائرة الأراضي وتصحيح إسم المالك بإسم جديد
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(981/2007فصل25/10/2007).والقرار رقم(1901/2008فصل4/9/2008).