مبدأ قانوني 20
وحيث أن المدعية (الممييز ضدها )تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها نتيجة حادث السير الذي تعرضت له أثناء ركوبها في حافلة الركاب العائدة للمدعى عليها الطاعنة وحيث أن الطاعنة هي المالكة للحافلة بتاريخ حصول الحادث فإن مسؤوليتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء الحادث مصدرها المادة (15) من نظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (971/2015) فصل (28/6/2015)